الإمام أحمد المرتضى

320

شرح الأزهار

يجوز للمسلم الاستقلال باحياء الموات بشرطين أحدهما أن تكون تلك الأرض ( لم يملكها ( ولا تحجرها مسلم ولا ذمي ( 1 ) ) سواء كان معينا أم غير معين * ( و ) الثاني أن ( لا ) تكون قد تعلق بها حق ( 2 ) فإن كان قد تعلق بها حق لم يجز الاستقلال بإحيائها قال ( عليلم ) وقد ذكر أصحابنا من ذلك ضروبا ( منها ) بطن الوادي قيل ( ح ) وصورته ما يجري ماؤه إلى البحر وقيل ( ف ) ما يسقى به قوم غير محصورين وقال في الانتصار ( 3 ) ما يسقي الاملاك الكثيرة كسهام ( 4 ) وسردد * الضرب الثاني محتطب القرية ومرعاها ومرافق القرية ( 5 ) * الضرب الثالث المقابر ( 6 ) فإنه لا يجوز إحياؤها وعمارتها وقد تقدم حكم ذلك في كتاب الجنائز * الضرب الرابع حريم العين والنهر وفناء الدار الضرب الخامس الطرقات المسبلة والمشروعة فإنه لا يجوز احياؤها ( و ) يجوز ( بإذن الإمام ( 7 ) فيما لم يتعين ذو الحق فيه ( 8 ) بأن كان صاحب الحق قد جهل أو لا ينحصر كبطون الأودية التي تعلق بها حق الناس